كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد [أ] فالعبد لا يملك عندهم وقد ناقضوا فيه وفي الصغير وقال داود هي على الحر والعبد والصغير والكبير ولا يؤديها حر عن عبد ولا كبير عن صغير قال مالك من لا بد له أن ينفق عليه [ب] لزمته عنه صدقة الفطر إن[ج] كان العبد مسلما وقال الشافعي من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار ألزمني الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم واحد لها فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي عنهم ولزمها أن تؤدي زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها وقول مالك وأصحابه في هذا الباب نحو قول الشافعي ذكر أبو الفرج أن مذهب مالك في صدقة الفطر أنها تلزم الإنسان عن جميع من تلزمه نفقته من ولد ووالد وزوجة وخادمها وتلزمه في عبيده المسلمين[د] وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد والمرهون والمخدم والمبيع بيعا فاسدا.
قال أبو عمر أما قوله من تلزمه نفقته فإنه أراد من يجبر على[ه] نفقته بقضاء قاض من غير أن يكون أجيرا وأصلهم